الجمعة 22 نونبر 2024
راصد إنتخابي
آخر الأخبار
مغاربة العالم - الجهة 13
تابعونا على الفايسبوك

مؤسسة الحسن الثاني صرح ديني وثقافي بفضاء معلمة الدار البيضاء

كازا 24 الخميس 20 فبراير 2020

أحدثت مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، في 24 من محرم 1430 الموافق لـ21 يناير 2009، بفضاء مسجد الحسن الثاني الذي يعد صرحا شامخا فريدا من نوعه في العالم العربي والإسلامي ومعلمة معمارية متميزة في الفضاء العمراني للدار البيضاء الكبرى 

‎وقد تولت الوكالة الحضرية للدار البيضاء إدارة مسجد الحسن الثاني والمحافظة عليه وصيانته منذ فتحه في وجه العموم. غير أن الإدارة اليومية لهذا الصرح الديني والثقافي الكبير إضافة إلى أنشطته الحالية والمستقبلية تظهر أنه صار من اللازم اليوم إحداث بنية قانونية لإدارته وتدبيره. إذ تقوم  المؤسسة بإدارة مسجد الحسن الثاني والمحافظة عليه وصيانته وكذا المرافق الملحقة به.

‎وقد حلت المؤسسة محل الوكالة الحضرية للدار البيضاء في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة لحساب مسجد الحسن الثاني من قبل الوكالة المذكورة.

‎ولاتسعى  مؤسسة الحسن الثاني  إلى الحصول على ربح لما تتمتع به من  الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، إذ تقوم المؤسسة بإدارة مسجد الحسن الثاني بالمرافق الملحقة به والمحافظة عليه وصيانته ولاسيما المدرسة ، مكتبة الوسائط ، أكاديمية الفنون التقليدية.

‎يدير محافظ المؤسسة مجلسها ويساعده كاتب عام. ويتألف مجلس المؤسسة من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، بالأوقاف والشؤون الإسلامية، بالمالية، بالثقافة، بالتجهيز، بالسياحة والصناعة التقليدية ، بالتربية الوطنية والتعليم العالي، والي جهة الدار البيضاء الكبرى، عامل عمالة الدار البيضاء، عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا، رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، رئيس مجلس جهة ولاية الدار البيضاء الكبرى، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء.

‎ويقوم المجلس على الخصوص بتحديد التوجهات العامة للمؤسسة واعتماد كل القرارات الضرورية لتنفيذها، وضع برنامج عمل المؤسسة ، حصر ميزانية المؤسسة وحساباتها، حصر الهيكل التنظيمي للمؤسسة، حصر النظام الداخلي المتعلق بسير المؤسسة، تحديد تعاريف الزيارات والخدمات، إعداد النظام الأساسي للمستخدمين.

‎يرفع المجلس تقرير حول أنشطة المؤسسة في 30 يونيو من كل سنة على أبعد تقدير لجلالة الملك محمد السادس.الذي عين كل من  المحافظ يساعده كاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين عام للصندوق وأمين عام مساعد للصندوق.

‎ويشترط لصحة مداولاته حضور ما لا يقل عن نصف أعضائه أو ممثليهم. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت، رُجّح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

‎في حالة تغيب المحافظ أو عاقه عائق قام مقامه الكاتب العام. ينفذ الكاتب العام مقررات المجلس ويتولى مهام كتابته ويسهر على حسن سير إدارة المؤسسة ويعد تقريرا سنويا عن أنشطتها وسير أعمالها ويرفعه إلى المجلس.

‎في حين يمسك الأمين العام للصندوق حسابات المؤسسة ويقوم بتحصيل مداخيلها وصرف نفقاتها ويسلم وصلا عن جميع السندات أو المبالغ التي تم تسلمها.و يقدم الأمين العام للصندوق كل سنة تقريرا ماليا إلى المجلس.

‎إذ تتالف موارد المؤسسة من مساهمة الدولة، عوائد الأملاك المحبسة لفائدة مسجد الحسن الثاني والمرافق الملحقة به، مساهمة من الجماعة الحضرية للدار البيضاء ، ومن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحدد كل سنة من لدن الوزارة المذكورة .

وتخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة. ويجوز لها التماس الإحسان العمومي بشرط أن تصرح بذلك مسبقا لدى الأمانة العامة للحكومة.كما يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب الظهير الشريف.

‎ويتولى مندوب للحكومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسة يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية. وتحدد مهامه في مرسوم .وتستخلص الديون المستحقة للمؤسسة وفقا لأحكام التشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية

تتوفر المؤسسة قصد الاضطلاع بالمهام المنوطة على مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها أو يلحقون لديها من لدن الإدارات العمومية.و ينقل إلى المؤسسة المستخدمون المعينون لإدارة مسجد الحسن الثاني والتابعون للوكالة الحضرية للدار البيضاء، مع احتفاظهم بنفس الحقوق والواجبات.

‎لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة للمستخدمين المذكورين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في أطرهم الأصلية في تاريخ نقلهم.

‎ويظل القيمون الدينيون والوعاظ والمرشدون المعينون بمسجد الحسن الثاني خاضعين للنصوص التنظيمية والتشريعية المطبقة عليهم.