قراءة في قانون محاربة العنف ضد النساء بسيدي معروف | ||
| ||
تنظم بمدينة الدار البيضاء، صباح غدا السبت 30 نونبر الجاري، ندوة تحت عنوان «قراءة في القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة وذلك بدار الشباب سيدي معرو،بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة . وتشرف جمعية تطوير المستقبل و جمعية مغرب التنمية على هذه الندوة وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة ، من أجل تسليط الضوء على الجانب القانوني الذي يجهله الكثير خاصة النساء ضحايا العنف بكل أشكاله؛ العنف الجسدي، العنف المعنوي،العنف الإقتصادي،...و ذلك بتفصيل القانون 103,13 .
أما العنف الجسدي، فاعتبره كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه؛ في حين عرف العنف الجنسي، بكل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك؛ وفسر العنف النفسي، بأنه كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو اهمال أو حرمان، سواء أكان بغرض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها.
واستعرض الباب الثاني من نص القانون مجموعة من المقتضيات الزجرية التي رامت تغيير أو تتميم بعض نصوص القانون الجنائي، وأخرى أضافت إلى نصوصه فصول جديدة،أهمها: تشديد عقوبة العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها، أو ضد امرأة معلوم أو بين حملها ، أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو ضد أحد الأصول أو ضد كافل أو ضد زوج أو خاطب، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته، أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين، إضافة إلى مضاعفة العقوبة في ارتكاب السب أو القذف ضد امرأة بسبب جنسها. وشدد كذلك القانون على عقاب كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. كما عاقب بنفس العقوبة من قام بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته، وكذلك كل من قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم. وجرم القانون الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، إلى جانب تجريم التحرش الجنسي المرتكب في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو الكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. في حين ضاعف العقوبة إذا كان مرتكب فعل التحرش زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها. و أشار قانون 103,13 إلى تجريم الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10000 إلى 30000 درهم. ومضاعفة هذه العقوبة إذا كان الإكراه أو التهديد ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية. وأكد القانون على تجريم تبديد أحد الزوجين لأمواله أو تفويتها بسوء نية وبقصد الإضرار بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات. لم يكتف المشرع بالنص على تجريم بعض الأفعال التي تشكل عنفا في حق المرأة في القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، وإنما حاول ردع مرتكبيها عبر مؤيدات زجرية متمثلة في عقوبات حبسية، وغرامات مالية يتم الحكم بها على كل من ارتكبها. كما فرض المشرع إلى جانب هذه العقوبات تدابير حمائية ووقائية اتجاه مرتكب العنف لفائدة الضحية، إذ يمنع القانون مرتكب العنف من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بأية وسيلة، إلى حين بت المحكمة في القضية، أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه، أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إلى جانب إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء؛ وأكد القانون على إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، و إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم أما الضحية المعنية يمكن إيداعها بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تحتاج إليها وترغب في ذلك. | ||