و م ع
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس 12 أكتوبر الجاري، على مشروع مرسوم رقم 567-17-2 بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، تقدم به وزير الثقافة والإتصال.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع المرسوم الذي ينسخ المرسوم رقم 512-12-2 الصادر في 17 دجنبر 2012، ينص على منح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لبطاقتين مهنيتين، الأولى مخصصة للفنان، وتسمى "بطاقة الفنان"، والثانية تسمى "بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية".
كما ينص مشروع المرسوم على تحديد مدة صلاحية البطاقتين في خمس سنوات، وتخويل حاملها الأولوية في الشغل في الأعمال الفنية المنتجة أو المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات الترابية في قطاع العروض الفنية الحية أو المسجلة.
ويفتح مشروع المرسوم أيضا المجال للفنانين ولتقنيي الأعمال الفنية المغاربة المقيمين بالمهجر، وكذا للفنانين الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة من أجل الحصول على البطاقة المهنية للفنان أو بطاقة تقنيي أو إداريي العروض الفنية. |