ندوة بالدار البيضاء تناقش «الجماعات الترابية ورهانات التنمية المحلية في أفق 2030» |
حجز أزيد من 1000 كلغ من مادة المعسل في فيلا بسيدي رحال الشاطئ |
مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على مشاريع لتعزيز العرض السياحي وتطوير المسار التنموي |
معزوز: تحقيق التنمية المستدامة يتطلب حكامة ترابية |
الدار البيضاء: إصابات إثر تكسير زجاج حافلة للنقل بشارع محمد السادس |
هام جدا: تفاصيل قانون التغطية الصحية و تقاعد المهنيين المستقلين | ||
| ||
تنحو الحكومة المغربية اليوم بشكل حاسم في اتجاه تطبيق قانون يقضي بتوفير التغطية الصحية والتقاعد، لصالح نحو 11 مليون شخص من فئات مهنية عدة، وهو المطلب الذي ظل ينتظر التأشير الحكومي لتفعيله و إنزاله لأكثر من 17 عاما. ويشهد يومه الخميس 13 شتنبر الجاري، خلال انعقاد المجلس الحكومي، المصادقة على مجموعة من المراسيم المتعلقة بتطبيق القوانين الخاصة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO، والتقاعد الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. و يقتضي هذا القانون بالفصل في معدل تغطية التأمين الإجباري على المرض، ومساهمات التقاعد، والقواعد التقنية لتدبير أنظمة التقاعد ومختلف الجوانب التقنية للتغطية الصحية وتقاعد العمال المستقلين، إذ سيكون الإنخراط في هذا النظام بشكل تدريجي، مع إعطاء الأولوية للمهن الحرة والأطباء والمهندسين المعماريين. و عليه ستكون سلة علاجات التأمين على المرض الخاصة بهذه الفئات مماثلة لسلة الأجراء؛ إذ تقدر مساهمة العمال غير الأجراء المرتقبة في 6،73 في المئة، فيما يبلغ معدل المساهمة في التقاعد 10 في المئة. الفئات المعنية وتهم القوانين التي ستناقش الحكومة مراسيمها التطبيقية، مهنيي الصحة في القطاع الخاص، من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة، وكذا الأشخاص الذين يمارسون في قطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية، علاوة على الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، وهي الفئات التي تقدر بأزيد من 10 ملايين شخص باحتساب ذوي الحقوق. تطبيق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO يتعلق الأمر بأربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالقوانين المذكورة، يهم أولها «تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض»، والقانون القاضي بـ«إحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا»، والذي يحدد «كيفيات تسجيل الفئات المذكورة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، ويحصر «مدة صلاحية شهادة انتظام أداء واجبات الإشتراك التي يضعها الصندوق رهن إشارة المؤمنين، والتي حددها في 12 شهرا، تبتدئ من فاتح شهر فبراير من كل سنة»، مع وضع الصندوق الشهادة نفسها رهن إشارة كل شخص قام بتسوية وضعيته بعد نهاية شهر يناير، تكون صالحة من تاريخ تسوية وضعيته إلى نهاية شهر يناير من السنة الموالية. الإشتراك في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يهم المرسوم الثاني «تحديد نسب الإشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض»، والتي تتحدد «النسبة للمؤمن الذي لا يزال يمارس نشاطه في 6.37% من الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف التي ينتمي إليها»، فيما حدد نسبة الإقتطاعات بالنسبة إلى المتقاعدين في «4.52% من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها». معاشات المهنيين والمستقلين يتعلق مشروع المرسوم الثالث بـ«تطبيق أحكام المادة 17 من القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، بـ«تحديد السلطات الحكومية الممثلة في المجلس الإداري وعدد ممثليها، الرسميون منهم والنواب». ويتعلق مشروع المرسوم الأخير بـ«تطبيق القانون الصادر بشأن إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا»، ويعمل على «تحديد كيفيات تدبير النظام من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي»، خصوصا »نسبة الإشتراك»، و«الدخل الجزافي الأدني»، و«الإشتراكات الإستثنائية»، و«الإحتياطات الحسابية»، و«الإحتياطات التقنية»، و«التوظيفات»، و«تكاليف التدبير»، وكذا «الحصيلة الإكتوارية والإفتحاص الإكتواري»، و«مخطط التصحيح»، و«الرأسمال التأسيسي»، و«تصفية المعاش»، و«إعادة تقييم المعاشات». | ||