«لارام» تتسلم بمطار محمد الخامس طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر |
الجديدة.. أزيد من 200 ألف زائر للمعرض الدولي للبناء |
سابينتو مطالب بالفوز للاستمرار في قيادة الرجاء البيضاوي |
الدار البيضاء: مراهقون يسيطرون على أبرز الأحياء الشعبية ليلا بدراجات «مزعجة» |
المحمدية.. النيران تلتهم مطعمين لـ «المشويات» بالشلالات دون ضحايا |
«البريد المضمون الإلكتروني القانوني» .. عرض رقمي مبتكر لبريد المغرب | ||
| ||
أطلق «بريد المغرب» تشكيلته الجديدة لخدمات التبادل الإلكتروني للبريد، تحت مسمى «البريد المضمون الإلكتروني القانوني». ولهذا الغرض، قامت المجموعة بتطوير منصة مطابقة للإطار القانوني للبريد الإلكتروني القانوني الساري المفعول على الصعيدين الوطني والدولي. ويتعلق الأمر بتشكيلة من الخدمات الرقمية جزئيا أو كليا والتي تضمن النجاعة والأمان والسرية. هذا العرض مكون من ثلاث خدمات تهدف لتقديم تجربة متقدمة للزبناء، سواء كانوا أشخاصًا معنويين أو ماديين، وذلك من خلال خيارات متنوعة وملائمة لاحتياجاتهم. - البريد المضموم الهجين (LRH) هو بريد مضمون ذو قيمة قانونية، يتيح إرسال كمية كبيرة من البريد المضمون وتتبعه عن بعد، بالإضافة إلى توزيعه في صيغة ورقية مباشرة إلى المرسل إليه أو على عنوانه مع أو بدون وصل استلام. - أما البريد المتّبع الهجين (LSH)، فهي خدمة تسمح بإرسال البريد المتبع عبر الأنترنيت بكميات كبيرة، مع توزيعه في صيغة ورقية بصندوق بريد المرسل إليه، دون الحاجة إلى توقيع. -وأخيرًا، البريد المضمون الإلكتروني (LRE)، وهي خدمة رقمية بالكامل تسمح بإرسال وتتبع وتوصيل البريد المضمون عن بعد. وتتميز هذه الخدمة بنفس القيمة القانونية التي يتوفر عليها البريد المضمون الورقي. علاوة على ذلك، تقترح هذه الخدمة متغيرا مبسطا يحتفظ بنفس سمات العرض الأساسي مع عملية مبسطة لتحديد هوية ومصداقية المستلمين. من خلال توفير هذه الخدمات، يؤكد بريد المغرب دوره كفاعل رئيسي في سوق البريد الرقمي، خاصة من خلال ضمان الامتثال للمتطلبات القانونية التي تضمن صحة التبادلات الإلكترونية. وتعتبر مجموعة بريد المغرب أول فاعل عمومي معتمد من قبل الدولة لتقديم خدمات الثقة الرقمية ذات الطابع القانوني، على غرار خدمة التوقيع الإلكتروني (Barid eSign) ، التي تمكن من التصديق على المبادلات الإلكترونية، وفقًا لأحكام القانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية والقانون رقم 43-20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية." | ||