الاثنين 25 نونبر 2024
راصد إنتخابي
آخر الأخبار
مغاربة العالم - الجهة 13
تابعونا على الفايسبوك

جزائريون يتساءلون عن استمرار «غياب» الرئيس تبون

كازا 24 الأحد 13 دجنبر 2020

مر عام كامل على انتخاب عبد المجيد تبون، رئيسا للجزائر، وسط تساؤلات عدة حول كواليس ما يحدث داخل قصر المرادية.وقد لجأ مدونون جزائريون إلى مواقع التواصل لتقييم حصيلة هذه السنة الرئاسية مستخدمين عدة وسوم من قبيل: #الرئيس_تبون و#عام_بلا_شرعية.

وانقضت السنة الأولى من عهدة تبون في خضم جدل متصاعد منذ شهرين، بشأن حالته الصحية ودعوات البعض إلى تفعيل المادة 102 من الدستور.

وكان تبون قد غادر الجزائر في 28 أكتوبر  متجها نحو ألمانيا لإجراء فحوصات طبية بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

ومنذ ذلك التاريخ، ما يزال الرئيس الجزائري غائبا عن المشهد السياسي، ما دفع جزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق وسم "أين الرئيس تبون؟" الذي جرى تداوله على نطاق واسع خلال الأسابيع الماضية.

ولطمأنة المواطنين، أصدرت الرئاسة الجزائرية في نونبر بيانا مقتضبا يكشف عودة الرئيس في الأيام القادمة، بعد الانتهاء من فترة النقاهة.

ولم ينشر مكتب الرئاسة صورة تظهر تحسن حالة تبون. كما لم يقدم المزيد من التفاصيل عن مكان وجوده.

وكان آخر ظهور علني لتبون في أكتوبر الماضي عندما استقبل وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان.

و يتعين علي تبون التوقيع قبل منتصف دجنبر المقبل على الدستور الجديد حتى ينشر في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.

ما هي المادة 102؟

ومع اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأحقية المغرب في الصحراء وتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، تعالت الأصوات المطالبة بإنهاء "حالة الشغور" في الجزائر.

ويخشى جزائريون من تكرار حالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أصيب بسكتة دماغية العام 2013 مما اضطره إلى السفر للعلاج لمدة ثلاثة شهور، قبل أن يعود ويستمر في حكم البلاد من كرسيه المتحرك.

لذا يطالب كثيرون منذ فترة بتفعيل المادة 102 من الدستور أسوة بما ما حدث مع بوتفليقة الذي استقال العام الماضي على وقع احتجاجات شعبية رفضت ترشحه لعهدة رئاسية خامسة.

وتنص المادة من الدستور الجزائري على أنه إذا "استحال على الرئيس ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ليتثبت من حقيقة المانع، ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".

ويعلن البرلمان بغرفتيه ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف رئيس مجلس الأمة بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.

وإذا استمر المانع بعد انقضاء المدة، تعلن حالة الشغور.