الثلاثاء 26 نونبر 2024
راصد إنتخابي
آخر الأخبار
مغاربة العالم - الجهة 13
تابعونا على الفايسبوك

رسميا: رؤساء الجهات وعمداء المدن يتوصلون بتعويضاتهم وهذا هو حجمها

عبد الحق العضيمي/عن:الرسالة 24 الاثنين 31 أكتوبر 2016

عبد الحق العضيمي/عن:الرسالة 24

صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المراسيم الثلاثة الخاصة بـ«تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها» لأعضاء مكاتب المجالس الجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات، وذلك بعد مصادقة الحكومة عليها قبل نحو شهرين، وبعد أزيد من سنة على إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية وتشكيل المجالس المنتخبة.

 وحدد المرسوم المتعلق بـ «شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق»، مقدار التعويض الصافي الشهري عن التمثيل لفائدة رئيس الجهة  في 40 ألف درهم، و55 ألف درهم في حالة عدم استفادته من سكن وظيفي بمقر الجهة.

وفيما يخص التعويضات الشهرية المخصصة لباقي أعضاء مكتب الجهة، وهي المرصدة  في الاعتمادات المخصصة لميزانية الجهة، فقد حددها المرسوم في  15 ألف درهم بالنسبة لنواب الرئيس، و 4 ألاف درهم لكتاب المجالس، وألفي درهم لنوابهم، في حين خصصت لرؤساء اللجان الدائمة تعويضات تصل الى 4 الاف درهم،  ولنوابهم تعويضات تقدر بألفي درهم، وكذلك الشأن بالنسبة لرؤساء الفرق المشكلة للمجلس.

واقترح المرسوم كذلك، والذي وقعه بالعطف وزيري الداخلية محمد حصاد، والاقتصاد والمالية محمد بوسعيد،  استفادة رؤساء الجهات من تعويضات يومية عن التنقل بمناسبة المهام التي يقومون بها داخل المغرب وخارجه لفائدة المجلس الذي ينتمون اليه، حيث حددها المرسوم  في  350 درهم بالنسبة لرئيس الجهة عن كل يوم تنقل داخل التراب الوطني و2500 درهم خارج المغرب، بينما نص على تخصيص نواب الرئيس تعويضا عن مصاريف التنقل يوازي تلك الممنوحة لمديري الإدارة المركزية، في حين خصص لباقي أعضاء المجلس، تعويضا عن التنقل مماثل لما يمنح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11.

ووفق المرسوم القاضي بـ”تحديد شروط منح التعويضات، ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات، ونوابهم، وكتاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات، ونوابهم، ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم”، فإن حجم تعويضات رؤساء الجماعات أو المقاطعات ذات نظام المقاطعات سيبلغ  30 ألف درهم شهريا، و10 ألاف درهم لنوابهم، بينما سيحصل رؤساء الجماعات  التي يزيد عدد سكانها عن 500 ألف نسمة، على 11 ألف درهم بالنسبة  و8 ألاف درهم للرؤساء الذين يسيرون جماعات يتراوح عدد سكانها بين 225 ألف و نسمة، و500 ألف نسمة،و 2800 درهم للرؤساء الذي يدبرون شؤون الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 15 ألف نسمة.

وبخصوص التعويضات عن التنقل، فقد اقترح المرسوم اعتماد مبدأ التماثل، حيث نص على منح رؤساء مجالس الجماعات، ذات نظام المقاطعات، تعويضا بعن التنقل، يماثل التعويضات الممنوحة لمديري الإدارة المركزية، بينما اقترح منح باقي رؤساء الجماعات والمقاطعات التعويضات عن التنقل الممنوحة لموظفي السلم الـ11، في حين سن تعويضات لباقي أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، مشابهة لما يناله الموظفين المرتبين في السلم العاشر .

أما بالنسبة للمرسوم الذي يهم تحديد «شروط منح التعويضات، ومقاديرها لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم، ونوابه، وكاتب المجلس، ونائبه، ورؤساء اللجان الدائمة، ونوابهم»، فقد خصص تعويضا شهريا عن التمثيل يقدر بـ20 ألف درهم لفائدة رؤساء العمالات والأقاليم، التي  يفوق عدد سكانها مليون نسمة، و 18 ألف درهم للرؤساء التي يسيرون العمالات التي يتراوح عدد سكانها بين 700 ومليون نسمة، و12 ألف درهم للرؤساء الذين يدبرون شؤون العمالات والاقاليم التي يقل عدد سكانها عن 300 ألف نسمة.