حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة بمملكة بلجيكا |
البطولة الاحترافية.. البرنامج الكامل لمباريات الدورة 12 |
ترميم وإعادة تأهيل المجازر القديمة على طاولة مجلس جماعة الدار البيضاء |
الجديدة: تنامي أعداد المتشردين والأشخاص بدون مأوى تقلق السكان |
عصبة الأبطال.. مدرب الرجاء يتحدث عن مواجهة الجيش الملكي في دور المجموعات |
تنفيذا لتعليمات جلالة الملك ....مدونة السلوك في مراحلها الأخيرة والمنع يلاحق برلمانيين متابعين أمام القضاء | ||
| ||
عن/2M تنفيذا لدعوة جلالة الملك محمد السادس إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم، علم موقع القناة الثانية من مصادر برلمانية أن :" لجنة النظام الداخلي بمجلس النواب عقدت اجتماعا برئاسة رئيس المجلس رشيد الطالبي العالمي وذلك يوم الخميس 1 فبراير مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابة ورؤساء اللجان للحسم في تعديلات مدونة السلوك والأخلاقيات. وكشفت مصادر برلمانية لموقع القناة الثانية 2m.ma أنه:"تم التوافق على التعديلات التي يجب إدخالها على هذه المدونة باستثناء الفريق الاشتراكي الذي عبر عن تحفظه على طريقة تنزيل هذه التعديلات" وأضافت المصادر ذاتها أن :"الفريق الاشتراكي ليس ضد مضمون هذه التعديلات كما أنه مع تخليق العمل البرلماني إلا أن انتقاداته كانت حول بعض الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتنزيل". وفي نفس السياق ،أكدت ذات المصادر أنه:" تم صباح يوم الجمعة الوصول إلى صيغة توافقية مع فريق الاتحاد الاشتراكي -المعارضة الاتحادية حيث من المنتظر أن يتم التصويت على هذه التعديلات ضمن جلسة تشريعية يوم الاثنين المقبل قبل اختتام الدورة الخريفية" وبخصوص التعديل المقترح على مدونة السلوك والاخلاقيات من النظام الداخلي لمجلس النواب والذي توصل موقع 2m.ma بنسخة منه تنص المادة 402 أنه :"يجب على كل عضو من أعضاء مجلس النواب يكون موضوع متابعة جارية أو تحقيق إعدادي أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أن يمتنع أو يتنحى احترازيا وتلقائيا عن الترشح والمشاركة والحضور للمهام والأنشطة البرلمانية التالية المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الموضوع". ويتعلق الأمر ب:"الجلستان الافتتاحيتان لدورتي أكتوبر وأبريل و العضوية بمكتب المجلس ورئاسة أو عضوية مكتب لجنة من اللجان الدائمة و العضوية في كل مهمة استطلاعية مؤقتةو العضوية بمجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة و العضوية في لجان تقصي الحقائق والمشاركة في كل نشاط برلماني دبلوماسي أو في الشعب الوطنية الدائمة أو في الوفود البرلمانية المشاركة في الملتقيات الدولية والإقليمية و أو مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانيةو أو تمثيل للمجلس لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية". كما يمنع:"الترشح لإحدى التعيينات الموكولة لرئيس المجلس في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية". وأضافت المادة:"يقصد بكل جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة أساسا كل جنحة متعلقة بالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الرشوة أو استغلال النفود أو اختلاس أموال العمومية أو تبديدها". وزادت:"يقوم مكتب المجلس في إطار الاختصاصات الموكولة له بنص هذا النظام الداخلي باتخاذ كافة التدابير الاحترازية المناسبة، في مواجهة كل عضو خالف مقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في حقه، وذلك بعد توجيه تنبيه للعضو المخالف". و يترتب على كل قرار قضائي حسب نفس المادة:" بالحفظ أو عدم المتابعة أو صدور مقرر قضائي نهائي ببراءة العضو المعني بشأن كل متابعة جارية أو تحقيق إعدادي أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، الرفع التلقائي والفوري للتدابير الاحترازية المتخذة في حقه بموجب هذه المادة". | ||