| الرجاء يستفيد من عودة أبرز عناصره قبل مباراة أولمبيك الدشيرة |
| الحي المحمدي يستعيد نبضه الرياضي والفني في عرس جمعوي كبير |
| الأضاحي.. «أونسا» تجري 3300 عملية مراقبة ميدانية وتحرر 10 محاضر مخالفة |
| جلالة الملك يبعث رسالة إلى حموشي ردا على برقية «الولاء» بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني |
| جلالة الملك يهنئ المهدي التازي بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب |
جماعة الدار البيضاء تفصل «شروطا صارمة» في تدبير نقل الأموات المسلمين | ||
| ||
|
عبد الإله شبل/ عن: هسبريس وضعت جماعة الدار البيضاء دفتر تحملات خاصا بالتدبير المفوض لمرفق نقل الأموات المسلمين، يتضمن مجموعة من الشروط، ضمنها التسعيرة التي يلزم بأدائها أقارب الهالك لنقله صوب المقابر. ووفق مشروع دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمرفق نقل الأموات المسلمين، الذي اطلعت عليه هسبريس، فإن شروطا صارمة تم وضعها، سواء في ما يتعلق باحترام التسعيرة أو صيانة وسائل النقل، أو من حيث المراقبة. وحسب المصدر نفسه فإن المفوض له ملزم بتجهيز مرفق نقل أموات المسلمين بأسطول مكون على الأقل من أربع (4) سيارات، لا يتجاوز عمرها خمس (5) سنوات، تكون في حالة ميكانيكية جيدة، ويكون لونها الداخلي والخارجي أبيض؛ وتحمل عبارات "لا إله إلا الله محمد رسول الله" نقل أموات المسلمين باللون الأخضر. وحددت جماعة الدار البيضاء حسب المسودة التي ينتظر أن تصادق عليها في دورة استثنائية مقبلة التعريفة القصوى الواجب العمل بها داخل تراب جماعة الدار البيضاء من قبل مستغلي مرفق نقل الأموات المسلمين. وتصل التعريفة إلى 500 درهم عن كل عملية نقل لموتى المسلمين من المنزل إلى المقبرة أو من المسجد إلى المقبرة، أو من المستشفى إلى المقبرة، ومبلغ 700 درهم عن كل عملية نقل من المنزل إلى المسجد ثم إلى المقبرة، ومبلغ 800 درهم من المستشفى إلى المنزل ثم إلى المقبرة، ومن مستودع الأموات إلى المنزل تم إلى المسجد فالمقبرة، ومن مستودع الأموات إلى المسجد فالمقبرة. وبخصوص الحالات التي تكون خارج المدار الحضري للدار البيضاء حددت تعريفية تتمثل في 9 دراهم للكيلومتر الواحد عن كل ذهاب وإياب لأقل من مائة (100) كيلومتر، و8 دراهم للكيلومتر الواحد عن كل ذهاب وإياب لمسافة تتراوح بين 100 و200 كيلومتر، و7 دراهم للكيلومتر عن كل مسافة تتجاوز 200 كيلومتر. وتنص مسودة مشروع دفتر التحملات على أنه في حالة مخالفة مقتضياته وشروطه وبنوده يحرر محضر من طرف المصالح المختصة التابعة للجماعة، على أساسه يتم توجيه إنذار للمفوض له للقيام بالمتعين في أجل يتم تحديده من طرف لجنة المراقبة المذكورة، موردة أنه "إذا استمر في خرق بنود كناش التحملات (…) فإن ذلك يخول للجماعة الحق في فسخ عقد التدبير المفوض، مع أداء المفوض له للجماعة تعويضات عن الأضرار المترتبة على ذلك". | ||